السيد محمد الصدر

259

منهج الصالحين

الأربعة من طرف الأم الثلث بالسوية ، ويرث الأجداد من طرف الأب سهم من يتقرب به . فأبوا أب الأب يتقاسمان سهم أب الأب بالتفاضل وأبوا أم الأب يتقاسمان سهم أم الأب بالتفاضل أيضاً . ( مسألة 1003 ) إذا اجتمع الجد الأدنى مع الجد الأعلى ، كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئاً ، وإن اختلفت النسبة ، كما لو كان أحدهما لأم والآخر لأب . فإن الأجداد من هذه الناحية صنف واحد . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجد الأدنى ممن يتقرب به الأعلى أم لم يكن . ( مسألة 1004 ) الأخوة والأجداد صنفان من الورثة ، لا يمنع الأقرب منهم الأبعد كما إذا ترك أخوة لأم ، وجداً بعيداً لأب أو لأم . أوترك أخوة لأب أو للأبوين وجداً بعيداً لأب أو لأم . فإن بُعد النسبة إلى الميت في طرف الأجداد لا يكفي في حجبهم عن الميراث . وكذلك العكس وإن بعد الفرض . كما لو خلف الميت أحد أجداده الأربعة ، مع أولاد أحفاد اخوته لأب كانوا أم لأم . فإن الجميع يتوارثون عندئذ . ( مسألة 1005 ) إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد ، كان لهما نصيبهما الأعلى وهو النصف للزوج والربع للزوجة . ويعطي للأجداد من طرف الأم الثلث . والباقي من التركة للمتقرب بالأب . ( مسألة 1006 ) إذا اجتمع الأخوة مع الأجداد ، كان الجد كالأخ والجدة كالأخت . وهما وإن علوا يقاسمان الأخوة الميراث . ( مسألة 1007 ) إذا اجتمع الأخوة والأجداد . فأما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد من جهة النسب . بأن يكون الأجداد والأخوة كلهم لأب أوكلهم لأم . أو مع الاختلاف في جهة النسب ، كما لو كان الأجداد للأب والأخوة للأم . أو كان كل من الأجداد أو الأخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم . أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد نوع الآخر . بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للأم ويكون